محمد حسين الحسيني الجلالي
1523
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 4343 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأةَ فَإِنْ أرَادُوا الْقَوَدَ أدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأةِ ، وَأقَادُوهُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ - دِيَةَ الْمَرْأةِ كَامِلَةً - وَدِيَةُ الْمَرْأةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ » . ( وسائل الشيعة 29 : 81 ) [ 4344 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأةَ مُتَعَمِّداً ، فَأرَادَ أهْلُ الْمَرْأةِ أنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : « ذَاك لَهُمْ إِذَا أدَّوْا إِلَى أهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وإن قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وإنْ قَتَلَتِ الْمَرْأةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ لَيْسَ لَهُمْ إلّانَفْسُهَا . . . » الْحَدِيثَ . ( وسائل الشيعة 29 : 81 ) الفرع التاسع : في من قتل زانياً بغير بيّنة [ 4345 ] ( ط - سعيد بن المسيّب رحمه الله ) : أنّ رجلًا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلًا ، فقتله - أو قتلهما - وأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب إلى أبي موسى الأشعري ليسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك ، فسأل أبو موسى الأشعري عليّ بن أبي طالب ، فقال له عليّ : إنّ هذا لشيءٌ ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان : أن أسألك عن ذلك ، فقال عليّ : أنا أبو حسن ، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برُمّته » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 11 : 12 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4346 ] بالاسناد إلى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قال : أنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ : أنَّ ابْنَ أبِي الْجِسْرَيْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأتِهِ فَقَتَلَهُ ، فَاسْألْ لِي عَلِيّاً عَنْ هَذَا ، قَالَ أبُو مُوسَى : فَلَقِيتُ عَلِيّاً عليه السلام فَسَألْتُهُ - إِلَى أنْ قَالَ : - فَقَالَ : أنَا أبُو الْحَسَنِ ، إِنْ جَاءَ بِأرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ ، وَإلّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ » . ( وسائل الشيعة 29 : 135 )